السيد محمد تقي المدرسي

75

أحكام الزواج وفقه الأسرة

غيره ، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز تزويجها ومباشرتها بلا فصل . 2 - الأحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنا الا بعد علم توبتها ، بل لا يترك الاحتياط بترك تزوج الزانية مطلقاً قبل ان يؤنس منها التوبة ومن علامة ذلك دعوتها إلى الفجور فإن أبت فقد تابت . 3 - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مُصِرَّة على ذلك ، ولكن الظاهر أنه يستحب له طلاقها إذا اشتهرت بالزنا ، بل هو الأحوط . 4 - إذا زنا الرجل بامرأة متزوجة دواما اومتعة فالأحوط أنّها تحرم عليه أبداً ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة ويلحق بهذا الحكم الزنا في العدة الرجعية . 5 - والاحتياط يقتضي في هذه الحالة أن لا يتزوج الزاني بها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أوموت أو انقضاء مدة التمتع . حاء : المحرمات باللواط السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام في رجل يعبث بالغلام : " إذا أوقبه حرمت عليه بنته وأخته " « 1 » . 2 - وروي عنه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال عليه السلام : " إذا كان ثقب فلا " « 2 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، ص 339 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ص 340 ، ح 7 .